السيد محمد باقر الصدر ( مترجم : رضا اسلامى )
270
دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى )
الكلام و القطع حجة ذاتا ] الثاني : الإجماع و الشهرة ، و توضيح ذلك أنّا إذا لاحظنا فتوى الفقيه الواحد بوجوب الخمس في المعادن مثلا نجد أنّها تشكّل قرينة إثبات ناقصة [ اي لا ترفع الشك ] على وجود دليل لفظيّ [ او غير لفظي لكن الكلام هنا في الدليل اللفظى ] مسبق يدلّ [ ذلك الدليل ] على هذا الوجوب ، لأنّ فتوى الفقيه تجعلنا نحتمل تفسيرين لها : أحدهما : أن يكون [ الفقيه ] قد استند في فتواه إلى دليل لفظيّ مثلا بصورة صحيحة [ اي الدليل كان في الواقع تامّ السند و تامّ الدلالة ] . و الآخر : أن يكون مخطئا في فتواه . [ فتصوّر ما ليس بدليل دليلا لجهة عدم
--> ( 1 ) . ممكن است گفته شود چرا احتمالات صدق ضميمه مىشود ، ولى احتمالات كذب به هم ضميمه نمىشود ؟ جواب آن است كه در صدق خبر صدق يكى از مخبرين كافى است ، ولى در كذب خبر كذب جميع مخبرين لازم است . وقتى مخبرين به همه ضميمه مىشوند ، احتمالات صدق تجمع پيدا مىكند و درجه موافقت با واقع افزايش مىيابد . و به همين ميزان احتمال مخالفت كاهش مىيابد . چون در كذب خبر لازم است همهء مخبرين دستبهدست هم داده باشند و دروغ گفته باشند . اما در صدق خبر صدق جميع مخبرين لازم نيست ، بلكه صدق يك نفر كافى است . پس هر فردى يك قرينه بر صدق است . همين توضيح در بحث اجماع و شهرت و بحث سيرهء متشرعه نيز مىآيد .